عن الوزارة

اختصاصات ومهام وزارة العدل

تتولى وزارة العدل مجموعة من المهام والاختصاصات، منها خدمات عدلية وخدمات للجمهور، التي أوكلتها إياها القوانين والتشريعات السارية، إضافة لمجموعة من المهام التي تقوم بها الوزراة بصفتها وزارة عدل وتعمل على تقديم الخدمات القانونية للمؤسسات الرسمية الأخرى، وذلك على النحو الآتي:

تقديم الخدمــات العدليــة وخدمــات الجمهــور المتمثلة في:

  1. خدمــات الطــب العدلــي استناداً إلى المادة (1) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة، الصادر بتاريخ (23/3/2021)، حيث اعتبر مركز الطب العدلي جزء لا يتجزأ من وزارة العدل، وتضم الإدارة العامة للطب العدلي دائرة المشارح ودائرة المختبرات، حيث تقدم الوزارة من خلالهما أعمال الخبرة الفنية بالتشريح والتحليل المخبري في الجرائم التي تقع على الإنسان، وترفع نتائج أعمالها للنيابة والقضاء للمساعدة في الكشف عن الأسباب التي أدت إلى النتيجة الجرمية والوصول إلى العدالة، من خلال إجراء تشريح الجثث للوقوف على السبب الحقيقي الذي أدى إلى الوفاة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي تجري على الأنسجة والسوائل والكشف عن السموم في جسد الضحية، كذلك من خلال الكشف على الأشخاص في جرائم الإعتداء الجسدي والإيذاء وإصدار تقارير طبية بحالتهم لعرضها على النيابة العامة والقضاء للفصل في القضايا.
  2. وتسعى الوزارة ضمن خططها المستقبلية، إلى إنشاء معهد للطب العدلي، بحيث يشتمل على الجانب التعليمي الأكاديمي للأطباء من خلال استحداث برنامج إقامة للأطباء ومنح التخصص في الطب العدلي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.
  3. خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2010 بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني، الذي أوكل هذه المهمة لوزارة العدل، حيث تشترط العديد من القوانين والأنظمة السارية حصول المواطن متلقي الخدمة من مختلف الوزرارات والدوائر حصوله على شهادة عدم مكومية أو خلو من السوابق من وزارة العدل، وتدير وزارة العدل السجل العدلي الوطني وتشرف عليه، وتتصل وزارة العدل آلياً مع السلطة القضائية للحصول الفوري على كل حكم جزائي قطعي يصدر بحق أي مواطن.
  4. خدمة تصديق وتوثيق المعاملات والوكالات من خلال دائرة التصديقات في الوزراة، ولما لهذا الدور من أهمية في تلبية احتياج المواطنين لتسهيل معاملاتها داخل الوطن أو خارجه من خلال تصديق الشهادات والوكالات والسندات الوطنية لاستعمالها خارج الوطن، أو تصديق الوثائق والمستندات الأجنبية لاستعمالها داخل الوطن.
  5. تنظيم مهنة الترجمة والمترجمين وإصدار رخص ممارسة المهنة، بموجب قانون رقم (15) لسنة 1995بشأن الترجمة والمترجمين، الذي منح وزير العدل سلطة منح رخصة الترجمة، وكذلك استناداً إلى قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1996باللائحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين، حيث تتولى الوزارة مهمة الإشراف على تصنيف المترجمين للغات الأجنبية إلى اللغة العربية من خلال إجراء الامتحانات والاختبارات الكافية لمنح شهادة مترجم قانوني ومعتمد.
  6. اعتماد الجمعيات الخيرية ذات الأهداف القانونيةوالحقوقية بصفتها وزارة مختصة استناداً إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، الذي جعل من وزارة العدل الوزارة المختصة لكل جمعية خيرية أو هيئة أهلية لا يقع نشاطها الرئيسي ضمن اختصاص أية وزارة، إضافة لكونها الوزارة المختصة بمتابعة نشاط الجمعيات والهيئات القانونية والحقوقية، فتقوم الوزارة بمتابعة أعمال ونشاطات الجمعية الخيرية أو الهيئة الأهلية والرقابة عليها من خلال التقارير المالية والإدارية التي تسلمها تلك الجمعيات للوزارة استناداً للقانون وللنظام الأساسي للجمعية.
  7. تقديم طلبات النقض بأمر خطي وإعادة المحاكمة بموجب المادة (375) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) 2001، وكذلك تلقي طلبات إعادة المحاكمة استناداً إلى المادة رقم (378) من ذات القانون، التي ترفعها الوزارة من خلال النائب العام الذي يتولى بدوره متابعتها لدى الجهات القضائية المختصة.
  8. تلقي وارسال طلبات التعاون القضائي وتسليم المجرمين وتبليغ الإنذارات العدلية والأوراق القضائية، استناداً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة سنة 1983، التي أوكلت هذه المهمة لوزارات العدل في الدول العربية، إضافة لأي اتفاقيات ثنائية تعدها دولة فلسطين بهذا الخصوص مع الدول الأخرى.
  9. منح شهادات التحكيم، بموجب قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000، الذي منح وزير العدل سلطة اعتماد المحكمين وإصدار القرارات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمين، وكذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2004مباللائحة التنفيذية لقانون التحكيم، التي نظمت أعمال الوزارة في اعتماد المحكمين وشروط ترخيصهم واعتمادهم وإعداد القوائم الخاصة بهم وتنظيم سجل خاص بهم.

تسعى وزارة العدل إلى تعزيز دورها في تحقيق سيادة القانون وتحقيق العدالة وتعزيز الأمن والمساهمة في التخفيف من الاختناق القضائي، من خلال انجازها للمشاريع الآتية

  1. استحداث السجل الوطني للأموال والأشخاص الممنوعة من التصرف: والذي من خلاله سيتم الربط الآلي الإلكتروني بين الوزراة وجميع المؤسسات والدوائر التنظيمية والتنفيذية، كالقضاء والنيابة العامة ومراقب الشركات وهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد والوزارات الأخرى، بحيث يتم تبليغ وزارة العدل آلياً وبشكل فوري عن كل شخص يصدر بحقه قرار قضائي مقيد للحرية، أو أي مال منقول أو غير منقول يتم إلقاء الحجز التحفظي عليه بقرار قضائي، بحيث يتم حجب جميع الخدمات للشخص المحكوم ومنع إجازة التصرف على المال المحجوز إلا بموجب شهادة من وزارة العدل بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، سيساعد ذلك في رفع نسبة تنفيذ القرارات القضائية وحماية الأموال الخاصة والعامة وسرعة تحصيلها، لا سيما على الأشخاص المقيمين في المناطق المصنفة (ج) التي يصعب تنفيذ الأحكام القضائية فيها.
  2. دعم وتعزيز واستحداث الوسائل البديلة لحل النزاعات خارج القضاء للتخفيف من الاختناق القضائي والإسراع في تسوية النزاعات، من خلال:
    1. العمل على تعديل قانون التحكيم (3) لسنة 2000، بما يعزز حث الخصوم للتوجه إلى التحكيم لحل وتسوية الخلافات والمنازعات بينهم بدلاً من التوجه للقضاء.
    2. استحداث قانون الوساطة: لتنظيم مهنة الوساطة في تسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، بحيث يتم إعداد وتدريب وسطاء في المجالات المختلفة للمعاملات والتعاملات يسهموا في تسوية النزاعات التجارية والمدنية وغيرها قبل الوصول إلى المحاكم، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من الاختناق القضائي والإسراع في حل النزاعات المختلفة.
    3. استحداث قانون المساعدة القانونية: الذي من خلاله سيتم إنشاء صندوق خاص لمساعدة من لا يستطيع الوصول إلى العدالة بسبب المال، بحيث تتكفل الدولة بدفع أتعاب المحامين للدفاع عنه، وسيقدم الدعم للفئات المحتاجة والفئات الضعيفة والمهمشة، لا سيما المرأة والطفل وذوي الاحتياج.
إضافة للخدمات العدلية وخدمات الجمهور المذكورة أعلاه، تتولى وزارة العدل المهام والصلاحيات الآتية:

أ‌. دراسة مشاريع مذكرات التفاهم التي تعقدها مؤسسات الدولة مع نظائرها في الدول الأخرى وإبداء أية ملاحظات حولها وصياغتها، استناداً إلى قرار مجلس الوزراءرقم (1202) لسنة 2019، الذي اشترط أخذ رأي وزارة العدل من الناحية القانونية حول أي مذكرة نفاهم تنوي الوزرارات إبرامها مع جهات أجنبية قبل عرضها على مجلس الوزراء.
ب‌. دراسة مشاريع القوانين واللوائح والأنظمة التي تعرض على مجلس الوزراء وإبداء الرأي القانوني حولها.
ت‌. ترأس وزارة العدل لجنة مواءمة التشريعات المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1/02/18م.و /م.أ) لسنة (2019) للمســاندة فــي تطويــر المنظومــة التشــريعية بمواءمة التشـريعات الفلسطينية مـعالمواثيـق والمعاهـدات الدولية.
ث‌. دعم وتقوية بيئة حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتفقد مراكز الاصلاح والتأهيل استناداً لنص المادة (10) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998.
ج‌. رئاسة الجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الانساني، التي أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2016، لتكون مرجعاً استشارياً لدولة فلسطين فيما يتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، حيث أسندت لوزارة العدل بموجب القرار بقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة.
ح‌. وزارة العدل هي حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال عضوية وكيل وزارة العدل في مجلس القضاء الأعلى، بموجب قانون السطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتعديلاته، وعضويته أيضاً في مجلس إدارة المعهد القضائي بموجب المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2008 وتعديلاته.
خ‌. رئاسة وعضوية العديد من اللجان الوطنية القانونية والفنية.

 اختصاصات وزارة العدل بموجب قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

أ‌. يحيل وزير العدل طلب اعادة المحاكمة الى النائب العام ، المادة (379) .
ب‌. يرفع وزير العدل أوراق الدعوى المتعلقة بحكم الاعدام الى رئيس الدولة متى صار الحكم نهائيا، المادة (408) .
ت‌. يحق لوزير العدل الطلب من النائب العام عرض ملف الدعوى الى محكمة النقض (النقض بأمر خطي) في حال كان الحكم مخالفا للقانون وقد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه، المادة (375).

 اختصاصات وزارة العدل بموجب قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 2002 وتعديلاته

1. لوزير العدل إصدار القرار بشأن ملاءمة معاوني النيابة العامة لتعيينهم، المادة (64/2).
2. أداء اليمين لأعضاء النيابة العامة أمام وزير العدل،  المادة (64/3).
3. تعين أماكن عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة الذين يعملون بها بقرار من وزير العدل،  المادة (65).
4. اقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة العامة بناء على طلب من وزير العدل، المادة (72).

 اختصاصات وزارة العدل بموجب قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين 

تقدم طلبات تفسير النصوص التشريعية، من خلال وزير العدل، المادة (30).

 اختصاصات وزارة العدل بموجب قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة 2006 

1. يقدم الى وزير العدل طلبات طلب الترخيص للترجمة الى اللغات الاجنبية والعكس، المادة (1) .
2. أداء اليمين للحاصلين على رخصة الترجمة أمام وزير العدل، المادة (3).
3. الغاء أو سحب الرخصة من المترجمين بقرار من وزير العدل، المادة (7).


 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(39) لسنة 2004 باللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم(3) لسنة 2000 

1. قيد أسماء المحكمين المعتمدين في السجل الخاص المعتمد في الوزارة ومنح الشهادات لهم بقرار من وزير العدل، المادة (15).
2. تحديد مهمة التحكيم المؤسسي في فلسطين بقرار من وزير العدل،  المادة (18).


 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2010 بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني 

1. صلاحية وزير العدل بانشاء دوائر تابعة للسجل العدلي في كافة المحافظات في سبيل تحقيق الاهداف، المادة (4/2).
2. صلاحية وزير العدل مخاطبة كافة الدول المصادقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لتزويد الوزارة بكافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق الأشخاص المولودين أو المقيمين في أقاليم الدول الأطراف في الإتفاقية، المادة (8). 


 قرار وزير العدل رقم (1 )  بسنة 1996 باللائحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين 

1. يشكل وزير العدل لجنة للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على رخصة الترجمة، المادة (2).
2. أداء اليمين للمرخصين بالترجمة أمام وزير العدل، المادة (4) .

الخطة الاستراتيجية