تتولى وزارة العدل مجموعة من المهام والاختصاصات، منها خدمات عدلية وخدمات للجمهور، التي أوكلتها إياها القوانين والتشريعات السارية، إضافة لمجموعة من المهام التي تقوم بها الوزراة بصفتها وزارة عدل وتعمل على تقديم الخدمات القانونية للمؤسسات الرسمية الأخرى، وذلك على النحو الآتي:
تقديم الخدمــات العدليــة وخدمــات الجمهــور المتمثلة في:
- خدمــات الطــب العدلــي استناداً إلى المادة (1) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة، الصادر بتاريخ (23/3/2021)، حيث اعتبر مركز الطب العدلي جزء لا يتجزأ من وزارة العدل، وتضم الإدارة العامة للطب العدلي دائرة المشارح ودائرة المختبرات، حيث تقدم الوزارة من خلالهما أعمال الخبرة الفنية بالتشريح والتحليل المخبري في الجرائم التي تقع على الإنسان، وترفع نتائج أعمالها للنيابة والقضاء للمساعدة في الكشف عن الأسباب التي أدت إلى النتيجة الجرمية والوصول إلى العدالة، من خلال إجراء تشريح الجثث للوقوف على السبب الحقيقي الذي أدى إلى الوفاة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي تجري على الأنسجة والسوائل والكشف عن السموم في جسد الضحية، كذلك من خلال الكشف على الأشخاص في جرائم الإعتداء الجسدي والإيذاء وإصدار تقارير طبية بحالتهم لعرضها على النيابة العامة والقضاء للفصل في القضايا.
- وتسعى الوزارة ضمن خططها المستقبلية، إلى إنشاء معهد للطب العدلي، بحيث يشتمل على الجانب التعليمي الأكاديمي للأطباء من خلال استحداث برنامج إقامة للأطباء ومنح التخصص في الطب العدلي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.
- خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2010 بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني، الذي أوكل هذه المهمة لوزارة العدل، حيث تشترط العديد من القوانين والأنظمة السارية حصول المواطن متلقي الخدمة من مختلف الوزرارات والدوائر حصوله على شهادة عدم مكومية أو خلو من السوابق من وزارة العدل، وتدير وزارة العدل السجل العدلي الوطني وتشرف عليه، وتتصل وزارة العدل آلياً مع السلطة القضائية للحصول الفوري على كل حكم جزائي قطعي يصدر بحق أي مواطن.
- خدمة تصديق وتوثيق المعاملات والوكالات من خلال دائرة التصديقات في الوزراة، ولما لهذا الدور من أهمية في تلبية احتياج المواطنين لتسهيل معاملاتها داخل الوطن أو خارجه من خلال تصديق الشهادات والوكالات والسندات الوطنية لاستعمالها خارج الوطن، أو تصديق الوثائق والمستندات الأجنبية لاستعمالها داخل الوطن.
- تنظيم مهنة الترجمة والمترجمين وإصدار رخص ممارسة المهنة، بموجب قانون رقم (15) لسنة 1995بشأن الترجمة والمترجمين، الذي منح وزير العدل سلطة منح رخصة الترجمة، وكذلك استناداً إلى قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1996باللائحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين، حيث تتولى الوزارة مهمة الإشراف على تصنيف المترجمين للغات الأجنبية إلى اللغة العربية من خلال إجراء الامتحانات والاختبارات الكافية لمنح شهادة مترجم قانوني ومعتمد.
- اعتماد الجمعيات الخيرية ذات الأهداف القانونيةوالحقوقية بصفتها وزارة مختصة استناداً إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، الذي جعل من وزارة العدل الوزارة المختصة لكل جمعية خيرية أو هيئة أهلية لا يقع نشاطها الرئيسي ضمن اختصاص أية وزارة، إضافة لكونها الوزارة المختصة بمتابعة نشاط الجمعيات والهيئات القانونية والحقوقية، فتقوم الوزارة بمتابعة أعمال ونشاطات الجمعية الخيرية أو الهيئة الأهلية والرقابة عليها من خلال التقارير المالية والإدارية التي تسلمها تلك الجمعيات للوزارة استناداً للقانون وللنظام الأساسي للجمعية.
- تقديم طلبات النقض بأمر خطي وإعادة المحاكمة بموجب المادة (375) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) 2001، وكذلك تلقي طلبات إعادة المحاكمة استناداً إلى المادة رقم (378) من ذات القانون، التي ترفعها الوزارة من خلال النائب العام الذي يتولى بدوره متابعتها لدى الجهات القضائية المختصة.
- تلقي وارسال طلبات التعاون القضائي وتسليم المجرمين وتبليغ الإنذارات العدلية والأوراق القضائية، استناداً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة سنة 1983، التي أوكلت هذه المهمة لوزارات العدل في الدول العربية، إضافة لأي اتفاقيات ثنائية تعدها دولة فلسطين بهذا الخصوص مع الدول الأخرى.
- منح شهادات التحكيم، بموجب قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000، الذي منح وزير العدل سلطة اعتماد المحكمين وإصدار القرارات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمين، وكذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2004مباللائحة التنفيذية لقانون التحكيم، التي نظمت أعمال الوزارة في اعتماد المحكمين وشروط ترخيصهم واعتمادهم وإعداد القوائم الخاصة بهم وتنظيم سجل خاص بهم.